محمد علي حزين لاهيجي
132
فتح السبل ( فارسى )
ذلك ام يمكنها علم ذلك لان فيهم غوّاصون بلا شك ، قال تعالى : وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ ثم لا بدّ للسمكة الّتي يشرع فيها محمد بن الحسن هذه الشريعة السخيفة من مسّاح و مذرع يذرع ما منها خارج الماء و ما منها داخل الماء ثم ما يدريه الناس لعلّه كان اكثرها في الماء ثم ادارتها الامواج فيا للّه و للمسلمين لهذه الحماقات الّتي لا يشبه الا ما يتطايب به المجّان لا ضحاك سخفاء الملوك و اللّه المستعان . و ايضا شيخ ابن حزم در محلّى در مبحث تحريم مسكر و تجوز ابو حنيفه گفته « انّه قد طوى الحياء و قال انّما عنى - صلعم - بقوله : « كل مسكر حرام » الكأس الأخير الذي يسكر منه و هذا في غاية الفساد من وجوه : احدها انّه دعوى كاذبة بلا دليل و افتراء على رسول اللّه - ص - و هذا يوجب النار لفاعله . و ثانيهما : أنّهم لا يقولون بذلك في شراب العسل ، و الحفظة ، و الشعير ، و التفاح ، و الاجاص ، و الكمثرى ، و التّين ، و الرّمان ، و الدّخن و سائر الاشربة ، انّما يقولونه في مطبوخ التّمر و الزبيب و العصير فقط ، فلاح خلافهم النبي - ص - جهارا . و الثالث : أنّه تأويل احمق و ترجيح سخيف قد نزّه اللّه تعالى رسوله - ص - عن أن يريده بل قد نزّه كلّ ذى مسكة عقل عن أن - يقوله لانّنا نسألهم أىّ ذلك هو المحرم عندكم ؟ الكأس الاخيرة « 1 » ام الجرعة ام النفطة ؟ فان قالوا الكأس الاخيرة ، قلنا قد يكون من أوقية ، و قد يكون من أربعة ارطال و اكثر فيما بين ذلك ، و قد لا يكون هنالك كأس ، بل يضع فاه في الكوز فلا يقلعه عن فمه حتى يسكر فظهر بطلان قولهم في الكأس . فان قالوا الجرعة الأخيرة « 2 » . قلنا : و الجرعة تتفاضل فتكون منها الصغيرة جدا ، و تكون منها ملاء الحلق ، فأىّ ذلك هو الحرام ، و أية هو الحلال ؟ فظهر فساد قولهم في الجرعة ايضا . فان قالوا آخر نفطة قلنا النّفطة تتفاضل فمنها كبير ، و منها صغير حتى يزدهم الى مقدار افتوا به « 3 » و يحصلوا في نصاب من يسخر بهم و يتطايب بأخبارهم ، فان لم يجدوا في ذلك جدّا كانوا قد نسبوا الى اللّه تعالى أنّه حرم علينا مقدارا ما فضله عمّا احلّ و ذلك لا يعرفه احد ، و
--> ( 1 ) - در اصل ، الآخرة آمده است . ( 2 ) - در اصل ، الآخرة آمده است . ( 3 ) . در اصل ، الى مقدار الصوابة .